و الظاهر أن الاشتراط لأن سكناهم غالبا يكون داخلا في أجرة عملهم، و
على أي حال لا ريب في أن الاشتراط و تعيين الأجرة أدفع للنزاع و أقرب إلى الصحة.
الحديث الثالث عشر:
صحيح.
الحديث الرابع عشر: صحيح.
قوله: اشترى حجرة الفرق بينه و بين السابق
مشكل، و لعله سأل في وقتين، أو غرضه السؤال عن أنه هل يتغير الحكم بتغيير لفظ
البيت إلى الحجرة و المسكن.
و قال في الدروس: الدار تشمل الأرض و البناء الأسفل و الأعلى، و لو
استقل الأعلى لم يدخل إلا بالشرط أو القرينة، و عليه يحمل مكاتبة الصفار إلى
العسكري عليه السلام بعدم دخول الأعلى[1]. انتهى.