responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 244

[الحديث 13]

13وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْتاً فِي دَارِهِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَيْتٌ آخَرُ هَلْ يَدْخُلُ الْبَيْتُ الْأَعْلَى فِي حُقُوقِ الْبَيْتِ الْأَسْفَلِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحديث 14]

14وَ كَتَبَ إِلَيْهِ‌فِي رَجُلٍ اشْتَرَى حُجْرَةً أَوْ مَسْكَناً فِي دَارٍ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَ فَوْقَهَا بُيُوتٌ وَ مَسْكَنٌ آخَرُ يَدْخُلُ الْبُيُوتُ الْأَعْلَى وَ الْمَسْكَنُ الْأَعْلَى فِي حُقُوقِ هَذِهِ الْحُجْرَةِ وَ الْمَسْكَنِ الْأَسْفَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْحَقُّ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌


من قوله" يشارطهم" تعيين قدر الأجرة. انتهى.

و الظاهر أن الاشتراط لأن سكناهم غالبا يكون داخلا في أجرة عملهم، و على أي حال لا ريب في أن الاشتراط و تعيين الأجرة أدفع للنزاع و أقرب إلى الصحة.

الحديث الثالث عشر: صحيح.

الحديث الرابع عشر: صحيح.

قوله: اشترى حجرة الفرق بينه و بين السابق مشكل، و لعله سأل في وقتين، أو غرضه السؤال عن أنه هل يتغير الحكم بتغيير لفظ البيت إلى الحجرة و المسكن.

و قال في الدروس: الدار تشمل الأرض و البناء الأسفل و الأعلى، و لو استقل الأعلى لم يدخل إلا بالشرط أو القرينة، و عليه يحمل مكاتبة الصفار إلى العسكري عليه السلام بعدم دخول الأعلى‌ [1]. انتهى.


[1]الدروس ص 340.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست