responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 245

[الحديث 15]

15وَ كَتَبَ إِلَيْهِ‌فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ اشْهَدَا أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِجَمِيعِ حُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْبَيِّنَةُ لَا تَعْرِفُ الْمَتَاعَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يَصْلُحُ إِذَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحديث 16]

16وَ كَتَبَ إِلَيْهِ‌فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ‌


أقول: لا يخفى عدم منافاة المكاتبة لما ذكره من الحكم و عدم الحاجة إلى التأويل، لأنه فرض المسألة في الدار، و الراوي فرضها في البيت، و العرف شاهد بالفرق بينهما في ذلك.

الحديث الخامس عشر: صحيح.

قوله: و كتب إليه في رجل قال لرجلين‌ قد مر في باب البينات‌ [1].

قوله عليه السلام: يصلح‌ أي: البيع لعلم البائع و المشتري و إن لم يعلم الشهود، بل مع عدم المشتري أيضا، لانضمامه إلى معلوم و هو البيت. أو الشهادة فيشهدون بما سمعوا لا بخصوص ما في البيت.

الحديث السادس عشر: صحيح.


[1]تحت الرقم: 163.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست