أقول: لا يخفى عدم منافاة المكاتبة لما ذكره من الحكم و عدم الحاجة
إلى التأويل، لأنه فرض المسألة في الدار، و الراوي فرضها في البيت، و العرف شاهد
بالفرق بينهما في ذلك.
الحديث الخامس عشر:
صحيح.
قوله: و كتب إليه في رجل قال لرجلين قد مر في باب البينات[1].
قوله عليه السلام: يصلح أي: البيع لعلم البائع و
المشتري و إن لم يعلم الشهود، بل مع عدم المشتري أيضا، لانضمامه إلى معلوم و هو
البيت. أو الشهادة فيشهدون بما سمعوا لا بخصوص ما في البيت.