و هم الذين بيدهم الأرض و إن
ادعاها الآخرون، و لا يمنع ذلك جواز الشراء منهم.
و قال الوالد العلامة قدس سره: و يمكن أن يراد الطائفتان جميعا على
الاستحباب إذا كان في يد إحداهما. و لو لم يكن في يد واحد منهما أو كان في يديهما
جميعا فعلى الوجوب، و لعله أظهر.
الحديث الثاني عشر: مرسل كالموثق.
قوله: اشترى أرضا من أرض الخراج قال بعض الفضلاء: الظاهر أن
المراد القسم الذي هو فيء للمسلمين، و المراد
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 243