و قال بعض الفضلاء: و صوابه" في ثنيا النخل" و هو اسم من
الاستثناء، و يؤيد ذلك الحديث السابق، و تعقيبه بقوله" أن تكون النخلة و
النخلتان" إلى آخره، فإنه تفسير لما قبله.
الحديث السابع و العشرون:
ضعيف.
قوله صلوات الله عليه و آله: ما بين بئر المعطن قال في الصحاح: العطن و
المعطن واحد الأعطان و المعاطن، و هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل،
فإذا استوفت ردت إلى المراعي[2]. انتهى.
و قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله أقول: معنى هذا الحديث الشريف و
نظائره أنه يجب على من حفره متأخر عن حفر غيره أن يراعى هذا القدر، و جمع من
متأخري أصحابنا قيدوه بما إذا كان الحفر المتأخر في أرض مباحة، و تمسكوا في ذلك
بأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، بخلاف من يريد التصرف في