responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 230

[الحديث 28]

28عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ:مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَى بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ‌


الأرض المباحة، فإن من سبقه بالحفر قد استحق من الأرض قدر ما يكون حريما شرعيا لبئره أو لقناته. و هنا احتمال آخر و هو ترك التقييد و جعله من أفراد قاعدة لا ضرر و لا ضرار في الإسلام، و سياق الأحاديث الآتية في هذا الباب تأييدات لا ذكرناه، و الله أعلم. انتهى.

و قال في شرح اللمعة: و حريم العين ألف ذراع حولها من كل جانب في الأرض الرخوة، و خمسمائة في الصلبة، بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر، لا المنع من مطلق الإحياء، و التحديد بذلك هو المشهور رواية و فتوى، وحده ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر، و مال إليه العلامة في المختلف، استضعافا للنصوص، و اقتصارا على موضع الضرر، و تمسكا بعموم نصوص جواز الإحياء، و لا فرق بين العين المملوكة و المشتركة بين المسلمين، و المرجع في الرخاوة و الصلابة إلى العرف.

و حريم بئر الناضح- و هو البعير الذي يستقى عليه للزرع و غيره- ستون ذراعا من جميع الجوانب، فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى و لا غيرها، و حريم بئر المعطن واحد المعاطن- و هي مبارك الإبل عند الماء ليشرب، قاله الجوهري.

و المراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل- أربعون ذراعا من كل جانب كما مر [1].

انتهى.

و قد سبق الكلام في الطريق.

الحديث الثامن و العشرون: ضعيف على المشهور.


[1]شرح اللمعة 7/ 162- 164.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست