responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 227

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ فَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْهُ حَشِيشاً.

[الحديث 25]

25عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا فَاسْتَثْنَى عَلَيْهِ نَخْلَةً فَقَضَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجِ وَ مَدَى جَرَائِدِهَا.

[الحديث 26]

26مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ‌


قوله عليه السلام: فإن شئت تركته‌ أي: مع رضا المالك، أو مع الشرط.

الحديث الخامس و العشرون: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام: بالمدخل إليها قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: أي له حق المرور ما دامت رطبة و له منتهى بلوغ أغصانها في هواء الحائط و بإزائها في الأرض لسقوط التمر. و الظاهر أنه لا يملك ذلك، بل هو حق يجوز الصلح عليه.

و قال في الدروس: لو باع و استثنى نخلة أو شجرة معينة، فله المدخل و المخرج إليها و مدى جرائدها [1].

الحديث السادس و العشرون: مجهول.


[1]الدروس ص 350.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست