قوله عليه السلام: بالمدخل إليها قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: أي له حق المرور ما دامت رطبة و له منتهى بلوغ أغصانها في هواء الحائط و
بإزائها في الأرض لسقوط التمر. و الظاهر أنه لا يملك ذلك، بل هو حق يجوز الصلح
عليه.
و قال في الدروس: لو باع و استثنى نخلة أو شجرة معينة، فله المدخل و
المخرج إليها و مدى جرائدها[1].