إلا إذا كان سنبلا، و إن جعلت العنوان البذر المزروع، فلا يشترط ذلك.
و في الأحاديث المتقدمة كانت إشارة إلى ذلك، و ابتياع النخل تمثيل و توضيح و إشارة
إلى أن شراء البذر المزروع مثل شراء النخل. انتهى.
و قيل: المراد بالأصل في قوله عليه السلام" فإذا كنت تشتري
أصله" الأرض.
الحديث الثالث و العشرون:
موثق.
قوله عليه السلام: لا يؤاجر الأرض قال بعض الفضلاء أقول: جمع من
المتأخرين حملوا هذا على شرط أن يكون الحنطة و التمر و الشعير من هذه الأرض، و أما
الأربعاء، و النطاف فكان العلة فيهما أن في أخذ عوضهما نوعا من العار، فيكون النهي
من باب الكراهة لا التحريم انتهى.
و قال في الشرائع: تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير مما
يخرج منها، و الأشبه المنع.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: مستند المنع رواية الفضيل، و
المشهور جوازه على كراهة، و منع منه بعض الأصحاب، بشرط أن يكون من جنس ما يزرع
فيها، لصحيحة الحلبي المشتملة على النهي. و أجيب بحمله على اشتراط ما يخرج منها
لرواية الفضيل، أو يحمل النهي على الكراهة، و قول ابن البراج بالمنع مطلقا لا يخلو
من قوة.
الحديث الرابع و العشرون: موثق.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 226