responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 226

[الحديث 23]

23عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ.

[الحديث 24]

24عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي‌


إلا إذا كان سنبلا، و إن جعلت العنوان البذر المزروع، فلا يشترط ذلك. و في الأحاديث المتقدمة كانت إشارة إلى ذلك، و ابتياع النخل تمثيل و توضيح و إشارة إلى أن شراء البذر المزروع مثل شراء النخل. انتهى.

و قيل: المراد بالأصل في قوله عليه السلام" فإذا كنت تشتري أصله" الأرض.

الحديث الثالث و العشرون: موثق.

قوله عليه السلام: لا يؤاجر الأرض‌ قال بعض الفضلاء أقول: جمع من المتأخرين حملوا هذا على شرط أن يكون الحنطة و التمر و الشعير من هذه الأرض، و أما الأربعاء، و النطاف فكان العلة فيهما أن في أخذ عوضهما نوعا من العار، فيكون النهي من باب الكراهة لا التحريم انتهى.

و قال في الشرائع: تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير مما يخرج منها، و الأشبه المنع.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: مستند المنع رواية الفضيل، و المشهور جوازه على كراهة، و منع منه بعض الأصحاب، بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها، لصحيحة الحلبي المشتملة على النهي. و أجيب بحمله على اشتراط ما يخرج منها لرواية الفضيل، أو يحمل النهي على الكراهة، و قول ابن البراج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة.

الحديث الرابع و العشرون: موثق.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست