responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 222

[الحديث 15]

15عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحديث 16]

16عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَمِثْلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَ الزَّرْعَ وَ الْقَصِيلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّى يُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَكَ قَصِيلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ رَأْساً رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ.

[الحديث 17]

17أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّرْعِ‌


إلا أن يشتريه للقصل يعلفه الدواب. لنا- أنه مملوك يصح بيعه بشرط القطع، فيصح مطلقا كغيره، احتج بعدم أمن الآفة، الجواب التسليم و منع كونه مؤثرا في عدم الجواز حينئذ [1]. انتهى.

الحديث الخامس عشر: حسن.

الحديث السادس عشر: حسن.

قوله عليه السلام: فلا تعلفه رأسا رأسا أي: بأن تأكل رؤوسها. و في الاستبصار" فلا تقطعه" [2] و في الكافي" فلا تعلفه رأسا" [3] فعلى ما في الكافي يحتمل أن يكون المعنى لا تعلفه حيوانا أو أصلا.

و على التقادير النهي للتنزيه، و يحتمل التحريم لكونه إسرافا.

الحديث السابع عشر: موثق.


[1]مختلف الشيعة 2/ 199.

[2]الإستبصار 3/ 113، ح 7.

[3]فروع الكافي 5/ 274، ح 3.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست