إلا أن يشتريه للقصل يعلفه الدواب. لنا- أنه مملوك يصح بيعه بشرط
القطع، فيصح مطلقا كغيره، احتج بعدم أمن الآفة، الجواب التسليم و منع كونه مؤثرا في
عدم الجواز حينئذ[1]. انتهى.
الحديث الخامس عشر:
حسن.
الحديث السادس عشر: حسن.
قوله عليه السلام: فلا تعلفه رأسا رأسا أي: بأن تأكل رؤوسها. و في
الاستبصار" فلا تقطعه"[2] و في الكافي" فلا
تعلفه رأسا"[3] فعلى ما في الكافي يحتمل أن يكون المعنى لا تعلفه حيوانا أو أصلا.
و على التقادير النهي للتنزيه، و يحتمل التحريم لكونه إسرافا.