[الحديث 13]
13سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي زَرْعٍ بِيعَ وَ هُوَ حَشِيشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَ هُوَ حَشِيشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ.
[الحديث 14]
14عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَوْ تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِيشٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَيْضاً أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَةٍ
فارسي معرب [1]. الحديث الثالث عشر: ضعيف.
فارسي معرب [1].
الحديث الثالث عشر:
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يظهر منه أنه إذا قال أشتري منك ما يخرج من هذا الزرع، فله الإبقاء مجانا. انتهى.
قوله عليه السلام: فإن شاء أعفاه أي: قطعه البائع و أهلكه. قال في القاموس: العفاء الدروس و الهلاك [2].
الحديث الرابع عشر: حسن.
و قال في المختلف: أنه يجوز بيع الزرع قبل أن يسنبل و بعده. و قال الصدوق في المقنع: لا يجوز أن يشتري زرع حنطة و شعير قبل أن يسنبل و هو حشيش،
[1]نهاية ابن الأثير 3/ 124.
[2]القاموس المحيط 4/ 364.