أي: مع عروقه، أو بذره
المزروع، لا جزة و جزات. و هذا تعليل لجواز الترك، و كذا ما بعده على ما في
الكافي[2]، إذ في أكثر نسخه على أن نابه
خراج فهو على العلج. و في بعض نسخه على أن ما يلقاه من خراج، و كذا ما في الفقيه[3] و هو ما كان على أربابه من خراج.
و على ما في الأصل لعل المراد أجنبي في الصورتين جميعا، و العلج
يحتمل البائع و الزرع. و على بعض الصور غرض الراوي أنه إذا جعل الخراج على نفسه
فله أن يبقيه في الأرض. و الجواب موافق للمشهور كما عرفت.
الحديث الثاني عشر: موثق.
و قال في النهاية: الطسق الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها، و هو