responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 219

ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الْمَرَاعِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ ص النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ.

[الحديث 11]

11أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ


قوله عليه السلام: لا بأس به‌ قال الوالد العلامة روح الله روحه: الظاهر أنه محمول على التقية، فإن الراوي معلم ولد السندي بن شاهك الملعون، و العامة يجوزون للمملوك الحمى و عندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم. انتهى.

و قال في النهاية: فيه" إن عمر حمى غرز النقيع" و هو موضع حماه لنعم الفي‌ء و خيل المجاهدين، فلا يرعاه غيرها، و هو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع، و منه" أول جمعة جمعت في الإسلام بالمدينة في نقيع الخضمات" [1]. انتهى.

و قال في المغرب: في الحديث حمى رسول الله صلى الله عليه و آله غرز النقيع لخيل المسلمين، و هي بين مكة و المدينة، و الباء تصحيف قديم. و الغرز بفتحتين نوع من الثمام.

الحديث الحادي عشر: موثق.

و قال في الشرائع: يجوز بيع الزرع قصيلا، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه، و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه‌ [2]. انتهى.

و قال في القاموس: قصله يقصله قلعه كاقتصله فانقصل و اقتصل البئر داسها،


[1]نهاية ابن الأثير 5/ 108.

[2]شرائع الإسلام 2/ 55.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست