قال الوالد العلامة روح الله
روحه: الظاهر أنه محمول على التقية، فإن الراوي معلم ولد السندي بن شاهك الملعون،
و العامة يجوزون للمملوك الحمى و عندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم. انتهى.
و قال في النهاية: فيه" إن عمر حمى غرز النقيع" و هو موضع
حماه لنعم الفيء و خيل المجاهدين، فلا يرعاه غيرها، و هو موضع قريب من المدينة
كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع، و منه" أول جمعة جمعت في الإسلام بالمدينة في
نقيع الخضمات"[1]. انتهى.
و قال في المغرب: في الحديث حمى رسول الله صلى الله عليه و آله غرز
النقيع لخيل المسلمين، و هي بين مكة و المدينة، و الباء تصحيف قديم. و الغرز
بفتحتين نوع من الثمام.
الحديث الحادي عشر: موثق.
و قال في الشرائع: يجوز بيع الزرع قصيلا، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه،
و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه[2]. انتهى.
و قال في القاموس: قصله يقصله قلعه كاقتصله فانقصل و اقتصل البئر
داسها،