responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 207

[الحديث 84]

84 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع‌فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا الْأَرْبَعَةِ وَ فِيهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ الشَّجَرِ وَ لَمْ يَذْكُرِ النَّخْلَ وَ لَا الزَّرْعَ وَ لَا الشَّجَرَ فِي كِتَابِهِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ قَدِ اشْتَرَاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا الدَّاخِلَةِ فِيهَا وَ الْخَارِجَةِ مِنْهَا أَ يُدْخِلُ الزَّرْعَ وَ النَّخْلَ وَ الْأَشْجَارَ فِي حُقُوقِ الْأَرْضِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع إِذَا ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ‌


قوله عليه السلام: و هي في ملكه‌ أي: ظاهرا، فإنها تخرج عن ملكه بالإسلام، فالمعنى أنها في يده عند الموت.

و أقول: يمكن حمله على ما إذا كان معسرا، فإنه لا يلزمه أداء الدين، و ما يأخذه الديان الكفرة أو وليه الكافر، فهم بكفرهم مقرون على ذلك، و لا وزر في ذلك على الميت، و إذا لم يكن معسرا إذا أخذ الكافر الخمر أو ثمنها و رضي بذلك فكأنه أبرأ ذمة الميت.

الحديث الرابع و الثمانون: صحيح.

قوله عليه السلام: إذا ابتاع الأرض‌ لا دلالة فيه على أنه إذا قال بحدودها يدخل الشجر، لضمه عليه السلام إليه" و ما أغلق عليه بابها".

و قال في الدروس: الأرض و الساحة و البقعة و العرصة لا يدخل فيها البناء و لا الشجر و لا الزرع و لو قال بحقوقها على الأصح، نعم لو قال: و ما اشتملت عليه أو ما أغلق عليه بابها دخل ذلك كله‌ [1]. انتهى.


[1]الدروس ص 339.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست