أي: ظاهرا، فإنها تخرج عن
ملكه بالإسلام، فالمعنى أنها في يده عند الموت.
و أقول: يمكن حمله على ما إذا كان معسرا، فإنه لا يلزمه أداء الدين،
و ما يأخذه الديان الكفرة أو وليه الكافر، فهم بكفرهم مقرون على ذلك، و لا وزر في
ذلك على الميت، و إذا لم يكن معسرا إذا أخذ الكافر الخمر أو ثمنها و رضي بذلك
فكأنه أبرأ ذمة الميت.
الحديث الرابع و الثمانون: صحيح.
قوله عليه السلام: إذا ابتاع الأرض لا دلالة فيه على أنه إذا قال
بحدودها يدخل الشجر، لضمه عليه السلام إليه" و ما أغلق عليه بابها".
و قال في الدروس: الأرض و الساحة و البقعة و العرصة لا يدخل فيها
البناء و لا الشجر و لا الزرع و لو قال بحقوقها على الأصح، نعم لو قال: و ما
اشتملت عليه أو ما أغلق عليه بابها دخل ذلك كله[1]. انتهى.