و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الشرائع: كذا ذكره جماعة من
الأصحاب و لا بأس به[1]. انتهى.
و قوله" على الأصح" إشارة إلى خلاف الشيخ رحمه الله، فإنه
قال: تدخل إذا قال بحقوقها.
قوله عليه السلام: و لا يحل استعماله
قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: هذا إذا اشترى بالعين المغصوبة، أما إذا اشترى في الذمة ثم أعطى المغصوب
فعل محرما و كان الحاصل حلالا على المشهور. و فيه أنه إن كان اشترى شيئا بقصد أن
لا يعطي ثمنه فكأنه لم يشتر، أما إذا ذكر الواقعة- بأن أعلم المشتري أن ماله حرام
أو مغصوب- فكأنه رضي أن يبيع مجانا. و يمكن أن يقال بالجميع، لعموم الخبر.
الحديث السادس و الثمانون: صحيح.
و قال في الصحاح: ندي الشيء إذا ابتل فهو ند، مثال تعب فهو تعب، و
أنديته