responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 208

مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحديث 85]

85 وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَيْضاًرَجُلٌ اشْتَرَى ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ فَوَقَّعَ ع لَا خَيْرَ فِي شَيْ‌ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.

[الحديث 86]

86أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ مَعِي جِرَابَانِ مِنْ مِسْكٍ أَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَ الْآخَرُ يَابِسٌ فَبَدَأْتُ‌


و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الشرائع: كذا ذكره جماعة من الأصحاب و لا بأس به‌ [1]. انتهى.

و قوله" على الأصح" إشارة إلى خلاف الشيخ رحمه الله، فإنه قال: تدخل إذا قال بحقوقها.

قوله عليه السلام: و لا يحل استعماله‌ قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: هذا إذا اشترى بالعين المغصوبة، أما إذا اشترى في الذمة ثم أعطى المغصوب فعل محرما و كان الحاصل حلالا على المشهور. و فيه أنه إن كان اشترى شيئا بقصد أن لا يعطي ثمنه فكأنه لم يشتر، أما إذا ذكر الواقعة- بأن أعلم المشتري أن ماله حرام أو مغصوب- فكأنه رضي أن يبيع مجانا. و يمكن أن يقال بالجميع، لعموم الخبر.

الحديث السادس و الثمانون: صحيح.

و قال في الصحاح: ندي الشي‌ء إذا ابتل فهو ند، مثال تعب فهو تعب، و أنديته‌


[1]المسالك 1/ 184.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست