و قال الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع: يجوز أن يؤخذ من الذمي من جزية
رأسه و دين عليه لمسلم من ثمن خمر أو خنزير، و إذا باعهما الذمي و أسلم قبل قبض
الثمن فله المطالبة به، و إن أسلم و في يده شيء من ذلك لا يحل له التصرف فيه
بنفسه و لا بوكيله، و إن أسلم و عليه دين و في يده خمر فباعها ديانه أو ولي له غير
مسلم و قضى دينه أجزأ عنه[1].
و قال العلامة قدس سره في المختلف: قال الشيخ في النهاية: المجوسي
إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر و الخنزير و غيرهما مما لا يحل للمسلم
تملكه غيره ممن ليس له علم و يقضي بذلك دينه، و لا يجوز له أن يتولاه بنفسه، و لا
أن يتولى عنه غيره من المسلمين، و منع ابن إدريس من ذلك، و كذا ابن البراج، و هو
المعتمد، و الشيخ عول على رواية يونس، و هي غير مستندة إلى إمام، و مع ذلك إنما
وردت في صورة خاصة، و هي إذا مات المديون و خلف ورثة كفارا، فيحتمل أن تكون الورثة
كفارا و الخمر لهم بيعه و قضاء دين الميت منه، و لذا حرم بيعه في حياته و إمساكه[2]. انتهى.