responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 206

[الحديث 83]

83عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ‌ عَنْ مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ وَ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَنَازِيرَهُ وَ خَمْرَهُ فَيَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لَا يُمْسِكَهُ‌


الحديث الثالث و الثمانون: مجهول.

و قال الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع: يجوز أن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه و دين عليه لمسلم من ثمن خمر أو خنزير، و إذا باعهما الذمي و أسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به، و إن أسلم و في يده شي‌ء من ذلك لا يحل له التصرف فيه بنفسه و لا بوكيله، و إن أسلم و عليه دين و في يده خمر فباعها ديانه أو ولي له غير مسلم و قضى دينه أجزأ عنه‌ [1].

و قال العلامة قدس سره في المختلف: قال الشيخ في النهاية: المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر و الخنزير و غيرهما مما لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن ليس له علم و يقضي بذلك دينه، و لا يجوز له أن يتولاه بنفسه، و لا أن يتولى عنه غيره من المسلمين، و منع ابن إدريس من ذلك، و كذا ابن البراج، و هو المعتمد، و الشيخ عول على رواية يونس، و هي غير مستندة إلى إمام، و مع ذلك إنما وردت في صورة خاصة، و هي إذا مات المديون و خلف ورثة كفارا، فيحتمل أن تكون الورثة كفارا و الخمر لهم بيعه و قضاء دين الميت منه، و لذا حرم بيعه في حياته و إمساكه‌ [2]. انتهى.


[1]الجامع للشرائع ص 259- 260.

[2]مختلف الشيعة 2/ 210.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست