responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 198

الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ.

[الحديث 65]

65سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعَ.

[الحديث 66]

66عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ:كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌


قوله عليه السلام: حرام أجره‌ حمل على الأجرة له.

الحديث الخامس و الستون: ضعيف.

قوله عليه السلام: نهى عن القرد حمله بعض الأصحاب على ما إذا لم يتصور منه فائدة مقصودة كما مر، و ذهب الأكثر إلى عدم الجواز مطلقا، و لم يلتفتوا إلى الفائدة النادرة، كحفظ المتاع مثلا، و الجواز لا يخلو من قوة، و كذا في سائر المسوخ على القول بوقوع الذكاة عليها يجوز بيعها، و على القول بعدمه فمنع بعضهم مطلقا، و ذهب بعضهم إلى التفصيل المتقدم، و الأقوى جواز بيع الفيل للانتفاع بعظامه و إن لم يقبل التذكية، بل بركوبه و حمل المتاع و أمثاله.

و قال في الصحاح: القرد واحد القرود، و قد يجمع على قردة مثل فيل و فيلة، و الأنثى قردة، و الجمع قرد، مثل قربة و قرب، و في المثل إنه من قرد [1].

الحديث السادس و الستون: مجهول.


[1]صحاح اللغة 1/ 520- 521.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست