قوله عليه السلام: نهى عن القرد حمله بعض الأصحاب على ما إذا
لم يتصور منه فائدة مقصودة كما مر، و ذهب الأكثر إلى عدم الجواز مطلقا، و لم
يلتفتوا إلى الفائدة النادرة، كحفظ المتاع مثلا، و الجواز لا يخلو من قوة، و كذا
في سائر المسوخ على القول بوقوع الذكاة عليها يجوز بيعها، و على القول بعدمه فمنع
بعضهم مطلقا، و ذهب بعضهم إلى التفصيل المتقدم، و الأقوى جواز بيع الفيل للانتفاع
بعظامه و إن لم يقبل التذكية، بل بركوبه و حمل المتاع و أمثاله.
و قال في الصحاح: القرد واحد القرود، و قد يجمع على قردة مثل فيل و فيلة،
و الأنثى قردة، و الجمع قرد، مثل قربة و قرب، و في المثل إنه من قرد[1].