و قال في الدروس: و تقع التذكية على السباع كالأسد و الفهد و النمر و
الثعلب فتفيد طهارة لحمها و جلدها، و في الاحتياج إلى دبغه في استعماله قول مشهور[1].
الحديث السابع و الستون:
مجهول.
و قال في القاموس: السفن محركة جلد أخشن و قطعة خشناء من جلد ضب أو
سمك[2].
قوله عليه السلام: لا بأس قال الوالد العلامة قدس الله روحه:
إذ ليس لها نفس سائلة، و إن كان من السباع و ليس من السمك الذي له فلس، مع أنه لو
كان له دم سائل إذا اشتري من مسلم كان طاهرا. و لا يدل على جواز الصلاة فيه.