responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 199

إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ قَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحديث 67]

67أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَيْهِ قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 68]

68الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ فِيهَا


و قال في الدروس: و تقع التذكية على السباع كالأسد و الفهد و النمر و الثعلب فتفيد طهارة لحمها و جلدها، و في الاحتياج إلى دبغه في استعماله قول مشهور [1].

الحديث السابع و الستون: مجهول.

و قال في القاموس: السفن محركة جلد أخشن و قطعة خشناء من جلد ضب أو سمك‌ [2].

قوله عليه السلام: لا بأس‌ قال الوالد العلامة قدس الله روحه: إذ ليس لها نفس سائلة، و إن كان من السباع و ليس من السمك الذي له فلس، مع أنه لو كان له دم سائل إذا اشتري من مسلم كان طاهرا. و لا يدل على جواز الصلاة فيه.

الحديث الثامن و الستون: ضعيف على المشهور.


[1]الدروس ص 276.

[2]القاموس 4/ 234.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست