إذا لم يقل إني أريده لها، كما هو الظاهر من العبارة، و على شدة
الكراهة ممن يعمل الصليب، فإنه مسجود النصارى. انتهى.
و لعل الفرق محمول على شدة الكراهة في الثاني على المشهور، و حمل
الأول على عدم الشرط، و الثاني على الشرط مع وحدة العبارة و السياق بعيد، و القول
بالتحريم في الثاني فقط ليس ببعيد. و ربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول،
لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني.
الحديث الثاني و الستون:
حسن.
الحديث الثالث و الستون: حسن.
و يظهر من هذين الخبرين الفرق بين الصنم و الخمر في هذا الحكم، و حمل
على ما إذا لم يذكر ذلك في العقد بل قبله أيضا، و لا ينافي الكراهة.
الحديث الرابع و الستون: مجهول.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 197