responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 193

بْنِ مُوسَى عَنْ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[الحديث 52]

52الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئاً تَشْتَرِيهِ مِنَ الْعُمَّالِ.

[الحديث 53]

53عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ فَقَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ.

[الحديث 54]

54عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ‌


الحديث الثاني و الخمسون: موثق.

و يومي إلى أن أخذ العمال حرام، و إن جاز الشراء منهم، للاستثناء من السرقة و الخيانة، و إن احتمل أن يكون الاستثناء منقطعا، و ذكره لرفع توهم كونه كذلك.

الحديث الثالث و الخمسون: ضعيف.

و حمل على ما إذا لم يعلم أن فيما اشتراه ما ظلم فيه، كما مر.

الحديث الرابع و الخمسون: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام: لم يعذره الله‌ لعله محمول على غير ما أذنوا فيه، أو على غير الشيعة مطلقا. و الحاصل أن أكثر الأصحاب قالوا بإباحة المناكح و المساكن و المتاجر في زمان غيبة الإمام‌

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست