و يومي إلى أن أخذ العمال حرام، و إن جاز الشراء منهم، للاستثناء من
السرقة و الخيانة، و إن احتمل أن يكون الاستثناء منقطعا، و ذكره لرفع توهم كونه
كذلك.
الحديث الثالث و الخمسون: ضعيف.
و حمل على ما إذا لم يعلم أن فيما اشتراه ما ظلم فيه، كما مر.
الحديث الرابع و الخمسون: موثق كالصحيح.
قوله عليه السلام: لم يعذره الله لعله محمول على غير ما أذنوا
فيه، أو على غير الشيعة مطلقا. و الحاصل أن أكثر الأصحاب قالوا بإباحة المناكح و
المساكن و المتاجر في زمان غيبة الإمام
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 193