responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 194

[الحديث 55]

55عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ فِيهَا التِّجَارَةُ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحديث 56]

56عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ أَ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ الَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ


عليه السلام للشيعة خاصة.

و فسر بعض الأصحاب المتاجر بما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة، و إن كان كلها أو بعضها للإمام عليه السلام، و فسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا يجبر على إخراج الخمس، إلا أن يتجر فيه و يربح، و فسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض و الأشجار المختصة به عليه السلام، فعلى كل قول يتعين الحمل على غيره، فتأمل.

الحديث الخامس و الخمسون: صحيح.

و اختلف الأصحاب في السباع، فقيل: بجوازها كلها تبعا للانتفاع بجلدها و ريشها. و قيل: بعدم جواز بيع شي‌ء منها. و منهم من استثنى الفهد خاصة. و منهم من استثنى الفهد و سباع الطير، للنص الصحيح، و أما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا.

الحديث السادس و الخمسون: مجهول.

و قال في الدروس: يجوز بيع عظام الفيل و اتخاذ الأمشاط، فقد كان للصادق عليه السلام منه مشط و لا كراهة فيه، وفاقا لابن إدريس و الفاضل، و قال القاضي‌

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست