و فسر بعض الأصحاب المتاجر بما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل
الحرب في حال الغيبة، و إن كان كلها أو بعضها للإمام عليه السلام، و فسرها ابن
إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا يجبر على إخراج الخمس، إلا أن يتجر فيه
و يربح، و فسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض و الأشجار المختصة به عليه السلام، فعلى
كل قول يتعين الحمل على غيره، فتأمل.
الحديث الخامس و الخمسون:
صحيح.
و اختلف الأصحاب في السباع، فقيل: بجوازها كلها تبعا للانتفاع بجلدها
و ريشها. و قيل: بعدم جواز بيع شيء منها. و منهم من استثنى الفهد خاصة. و منهم من
استثنى الفهد و سباع الطير، للنص الصحيح، و أما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة
إلى علمائنا.
الحديث السادس و الخمسون: مجهول.
و قال في الدروس: يجوز بيع عظام الفيل و اتخاذ الأمشاط، فقد كان
للصادق عليه السلام منه مشط و لا كراهة فيه، وفاقا لابن إدريس و الفاضل، و قال
القاضي
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 194