responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 192

[الحديث 51]

51أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ‌


و يجوز شراؤها منهم، و يؤيده أنه لما وصل العوض إلى السلطان الجائر و يكون في ذمته عوض بيت المال بخلافه ما لم يكن له عوض، لأنه يكون كالتضييع.

و يرد عليه أن السؤال كان عن إبل الصدقة، فلا يكون الجواب في غيرها، لكن لما فرض السائل أنه يعلم أنهم يأخذون أكثر من الحق، فقد فرض دخول حرام في الصدقات التي بأيديهم، فوقعت الحاجة إلى الاستثناء الذي فعله عليه السلام، و كان غرض السائل كان متعلقا باستعلام الحكم باعتبار الاختلاط المذكور، و كان جواز أصل الصدقة مستغنيا عن البيان عنده.

و ما أعاده من منافاته للعقل و النقل ممنوع، و الحمل على التقية من غير ضرورة غير مسموع، و الاتفاق الذي ادعاه غير مسلم، و فرض المصدق في زمن السؤال من قبل العادل في غاية البعد، و كذا الحمل على الاستنقاذ يأبى عنه الشرط المذكور، و حمل الشرط على ما ذكره غير موجه، و احتمال أبي عبيدة غير الحذاء في غاية الغرابة، بل لم ينقل أحد في الرجال بهذه الكنية، و استفادة شراء المقاسمة من الحديث ليس بالقياس، بل بقوله يجيئنا القاسم، إذ الظاهر أن المراد به آخذ الخراج، لا سيما بعد ما عبر عن آخذ الزكاة بالمصدق.

و ربما يقال في جواب كلامه الأخير: لو سلمنا أن أخذ السلطان و جمعه حق الخراج من الأرضين حرام مطلقا، لا نسلم أن بذله وهبته و صرفه حرام، إذا كان الأخذ مستحقا لمثله لفقر، أو كونه من مصالح المسلمين، كالقاضي و الذي له مدخل في أمور الدين، و إن كان الأخذ حراما. و الحق أن المسألة في غاية الإشكال و الأحوط عدم التعرض لأمثال ذلك إلا مع الضرورة، و الله يعلم حقائق أحكامه.

الحديث الحادي و الخمسون: ضعيف.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست