responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 191

.........


و يحتمل أن يكون مراد السائل السؤال عن صدقة غيره، أو عن صدقة ماله، أو الأعم.

ثم اعلم أن هذا الخبر من عمدة ما استدل به الأصحاب على حل الخراج المأخوذ بغير إذن الإمام، و الزكاة المأخوذة بغير إذنه عليه السلام.

و قال بعض الأفاضل: لا دلالة في قوله" لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه" إلا على أنه يجوز شراء ما كان حلالا بل مشتبها أيضا، و لا يجوز شراء ما هو معروف أنه حرام، و لا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك، و لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاة للعقل و النقل.

و يحتمل أن يكون سبب الإجمال التقية، و يؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد بالاتفاق، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر، و أيضا ليس بمعلوم أن المصدق المذكور من قبل الجائر، فيحمل على كونه من قبل العادل، على أنه قد يكون المراد بجوازه حيث كان المبيع مال المشتري، فإنه قال: يأخذ صدقات أغنامنا و لم يصر متعينا للزكاة لأخذه ظلما، فيكون الشراء استنقاذا لا شراء حقيقة، و يكون الغرض من قوله" إن كان" بيان شرط الشراء و هو التعيين، و يعلم منه الكلام في قوله" فما ترى في الحنطة". و يمكن عدم صحة الخبر أيضا، لاحتمال أن يكون أبو عبيدة غير الحذاء.

و بالجملة ليست هذه مما يصلح أن يستدل بها على المطلوب، بل شراء الزكاة أيضا، لما عرفت من أنها مخالفة للعقل و النقل، مع عدم الصراحة و احتمال التقية. و على تقدير دلالتها على جواز الشراء من الزكاة فلا يقاس عليه جواز الشراء من المقاسمة.

و على تقديره أيضا لا يمكن أن يقاس عليه جواز قبول هبتها و سائر التصرفات فيها مطلقا، كما هو المدعى، إذ قد يكون ذلك مخصوصا بالشراء بعد القبض لسبب لا نعرفه، كسائر الأحكام الشرعية، أ لا ترى أن أخذ الزكاة لا يجوز منهم مطلقا،

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست