responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 190

قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ‌


و قال في المسالك: أجمع علماؤنا على أن ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة، يجوز ابتياعه و هبته، و لا يجب إعادته على أربابه و إن عرفت بعينه، و إن كان ظالما في أخذه. و كما يجوز ابتياعه و استيهابه يجوز سائر المعاوضات، و لا يجوز تناوله بغير إذن الحاكم، و لا يشترط قبض الجائر.

و يشترط في الزكاة أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعا في مذهبه، و كذا في الخراج الزيادة عن المعتاد، و أن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم، و الظاهر أن الحكم مختص بالجائر المخالف للحق نظرا إلى معتقده من استحقاقه ذلك عندهم، فلو كان مؤمنا لم يحل أخذه، لاعترافه بكونه ظالما فيه، مع احتمال الجواز مطلقا، نظرا إلى إطلاق النص و الفتوى‌ [1]. انتهى.

و التقييد بالمخالف مما تفرد به رحمه الله، و لم يذكره غيره، و المسألة لا تخلو من إشكال، و إن كان المنع يؤدي إلى حرج عظيم.

و قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله: أحاديث هذا الباب صريحة في التوسعة على الشيعة في شرائهم من عمال سلاطين الجور ما يجوز شراؤه من عمال الأئمة عليهم السلام، و هذا التجويز: إما لدفع الفتن عنهم، أو لدفع الحرج.

قوله: فما ترى في الحنطة و الشعير الظاهر أن السؤال عن جواز الاعتماد على كيلهم، كما إذا أخبر البائع بالكيل.


[1]المسالك 1/ 168- 169.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست