responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 189

[الحديث 49]

49الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

[الحديث 50]

50عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهَا مِنْهُ‌


فيه ليس بحرام، و إذا قيل إن بعض أنحاء التصرف- كالإعطاء بغير عوض لمستحق له- حرام كان محتاجا إلى دليل، لأن الأصل خلافه.

و إذا كان ذلك حراما، فإما أن يكون الواجب ضبطه و حفظه في الخزانة، و هو بعيد جدا. و إما أن يكون الواجب رده إلى من أخذ منه، و ذلك يقتضي تحريم بيعه و الاشتراء له، لأن الواجب رد العين مع التمكن لا القيمة، مع أن الظاهر عدم القائل بالفرق بين الاشتراء و غيره، و لا يخلو بعض ما ذكر من إشكال.

الحديث التاسع و الأربعون: صحيح.

و في الكافي: الحسن بن محبوب، أن أبي أيوب، عن أبي بصير [1].

الحديث الخمسون: صحيح.

و قد مر أيضا في أواخر كتاب المكاسب‌ [2].


[1]فروع الكافي 5/ 228، ح 1.

[2]تحت الرقم: 215.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست