فيه ليس بحرام، و إذا قيل إن بعض أنحاء التصرف- كالإعطاء بغير عوض
لمستحق له- حرام كان محتاجا إلى دليل، لأن الأصل خلافه.
و إذا كان ذلك حراما، فإما أن يكون الواجب ضبطه و حفظه في الخزانة، و
هو بعيد جدا. و إما أن يكون الواجب رده إلى من أخذ منه، و ذلك يقتضي تحريم بيعه و
الاشتراء له، لأن الواجب رد العين مع التمكن لا القيمة، مع أن الظاهر عدم القائل
بالفرق بين الاشتراء و غيره، و لا يخلو بعض ما ذكر من إشكال.
الحديث التاسع و الأربعون:
صحيح.
و في الكافي: الحسن بن محبوب، أن أبي أيوب، عن أبي بصير[1].