قوله: كل بيدر بشيء معلوم في الفقيه: كل كر بشيء
معلوم[2]. و هو أظهر. و الخبر يؤيد قول الشيخ بجواز بيع كل الصبرة كل قفيز
بدرهم، و إن جهل مقدار الكل، و المشهور خلافه.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: البيع التبن و ليس بمكيل و لا
موزون، فيجوز بيعه قبل القبض و قبل كيل الطعام، و لا ريب فيه. انتهى.
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان من
البيدر كل كر من الطعام تبنة بشيء معلوم و إن لم يكل بعد الطعام، و تبعه ابن
حمزة.
و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول وقت العقد. و المعتمد
الأول.
لنا أنه مشاهد فينتفي الغرر و ما رواه زرارة، و لجهالة ممنوعة، إذ من
عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا، و لا يشترط الإحاطة بجميع
المبيع، بحيث ينتفي الجهالة عن كل أحواله، بل يبني في ذلك على المتعارف[3].