responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 169

[الحديث 18]

18عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى تِبْنَ بَيْدَرٍ قَبْلَ أَنْ يُدَاسَ تِبْنَ كُلِّ بَيْدَرٍ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ يَأْخُذُ التِّبْنَ وَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ الطَّعَامُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 19]

19عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ‌


بلفظ التقبيل‌ [1].

الحديث الثامن عشر: صحيح.

قوله: كل بيدر بشي‌ء معلوم‌ في الفقيه: كل كر بشي‌ء معلوم‌ [2]. و هو أظهر. و الخبر يؤيد قول الشيخ بجواز بيع كل الصبرة كل قفيز بدرهم، و إن جهل مقدار الكل، و المشهور خلافه.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: البيع التبن و ليس بمكيل و لا موزون، فيجوز بيعه قبل القبض و قبل كيل الطعام، و لا ريب فيه. انتهى.

و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنة بشي‌ء معلوم و إن لم يكل بعد الطعام، و تبعه ابن حمزة.

و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول وقت العقد. و المعتمد الأول.

لنا أنه مشاهد فينتفي الغرر و ما رواه زرارة، و لجهالة ممنوعة، إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا، و لا يشترط الإحاطة بجميع المبيع، بحيث ينتفي الجهالة عن كل أحواله، بل يبني في ذلك على المتعارف‌ [3].

الحديث التاسع عشر: صحيح.


[1]المسالك 1/ 206.

[2]من لا يحضره الفقيه 3/ 142، ح 65.

[3]مختلف الشيعة 2/ 209.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست