responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 168

فَيَبْعَثُ إِلَيَّ بِأَحْمَالٍ فِيهَا أَقَلُّ مِنَ الْكَيْلِ الَّذِي لِي عَلَيْهِ فَآخُذُهَا مُجَازَفَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرِّ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ سَائِبَةٌ فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ هَذَا بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَ كَذَا كَيْلًا مُسَمًّى وَ تُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا الْكَيْلِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَ أَنَا بِذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ‌


بيع، و إنما كان له عليه شي‌ء معلوم، فرضي أن يأخذ منه ما يعلم أنه أنقص مما له عليه، فلم يكن بذلك بأس، و إنما المحظور العقد على ما يكال مجازفة [1].

قوله: و له نخل سائبة أي: لم يؤاجرها لغيره، أو المراد من السائبة النخل التي تكون في الطريق و كانت الكراهة لحق المارة كما مر. و في بعض النسخ" فيأتيه" و هو أظهر، و لعله داخل في المزابنة بالمعنى الأعم.

قوله عليه السلام: لا بأس‌ كان هذا الحكم للشريكين مستثنى من عدم جواز المزابنة، أو حمل على أنه صلح و ليس ببيع مزابنة.

و قال في الشرائع: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر، فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشي‌ء معلوم كان جائزا [2]. انتهى.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة و المحاقلة معا، و الأصل رواية ابن شعيب، و لا دلالة فيها على إيقاعها


[1]الإستبصار 3/ 102.

[2]شرائع الإسلام 2/ 55.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست