بيع، و إنما كان له عليه شيء معلوم، فرضي أن يأخذ منه ما يعلم أنه
أنقص مما له عليه، فلم يكن بذلك بأس، و إنما المحظور العقد على ما يكال مجازفة[1].
قوله: و له نخل سائبة
أي: لم يؤاجرها لغيره، أو
المراد من السائبة النخل التي تكون في الطريق و كانت الكراهة لحق المارة كما مر. و
في بعض النسخ" فيأتيه" و هو أظهر، و لعله داخل في المزابنة بالمعنى
الأعم.
قوله عليه السلام: لا بأس كان هذا الحكم للشريكين
مستثنى من عدم جواز المزابنة، أو حمل على أنه صلح و ليس ببيع مزابنة.
و قال في الشرائع: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر، فتقبل أحدهما بحصة
صاحبه بشيء معلوم كان جائزا[2]. انتهى.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: هذه القبالة عقد مخصوص
مستثناة من المزابنة و المحاقلة معا، و الأصل رواية ابن شعيب، و لا دلالة فيها على
إيقاعها