و إنما هو نوع مراضاة غير لازمة و لا محرمة[1]. انتهى.
و اعلم أن هذا من الأخبار التي استدل بها على حل الخراج، إذا أخذه
بإذن سلطان الجور، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله.
الحديث السادس عشر:
مرسل.
قوله عليه السلام: إما أن يأخذ كله أي: إذا أخبر البائع بالكيل،
فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضا، و يجوز الاعتماد عليه في الكل. و إن لم يخبر و كان
اعتماده على الخرص و التخمين، فلا يفيد كيل البعض.
و ما تقدم من كيل بعض الأحمال كان مثيرا للظن القوي بمقدار البقية،
لتساويها في النظر، بخلاف التل من الجص، فإن بكيل البعض لا يحصل الظن بمقدار
البقية.
الحديث السابع عشر: صحيح.
قوله: يكون لي عليه أحمال قال في الاستبصار: فالوجه في
هذه الرواية أنه إنما جاز ذلك لأنه ليس بعقد