responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 167

[الحديث 16]

16عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي الْجِصَّ فَيَكِيلُ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ.

[الحديث 17]

17الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالُ كَيْلٍ مُسَمًّى‌


و إنما هو نوع مراضاة غير لازمة و لا محرمة [1]. انتهى.

و اعلم أن هذا من الأخبار التي استدل بها على حل الخراج، إذا أخذه بإذن سلطان الجور، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله.

الحديث السادس عشر: مرسل.

قوله عليه السلام: إما أن يأخذ كله‌ أي: إذا أخبر البائع بالكيل، فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضا، و يجوز الاعتماد عليه في الكل. و إن لم يخبر و كان اعتماده على الخرص و التخمين، فلا يفيد كيل البعض.

و ما تقدم من كيل بعض الأحمال كان مثيرا للظن القوي بمقدار البقية، لتساويها في النظر، بخلاف التل من الجص، فإن بكيل البعض لا يحصل الظن بمقدار البقية.

الحديث السابع عشر: صحيح.

قوله: يكون لي عليه أحمال‌ قال في الاستبصار: فالوجه في هذه الرواية أنه إنما جاز ذلك لأنه ليس بعقد


[1]مختلف الشيعة 2/ 209.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست