أي: بأن أسلموا قبل الحول، أو
ماتوا قبله، و كذا البواقي.
قوله عليه السلام: علم من ذلك شيئا يحتمل أن يكون على جهة الصلح،
أو يكون القبالة عقدا آخر يشمل سائر العقود، و لعل الشراء و التقبيل بالتوزيع على
ما ذكر.
و قال في المسالك: ظاهر الأصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على
البيع و الصلح، لكون الثمن و المثمن واحدا و عدم ثبوت الربا. و في الدروس أنها نوع
من الصلح[1]. انتهى.
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأن يشتري الإنسان،
أو يتقبل بشيء معلوم جزية رؤوس أهل الذمة، و خراج الأرضين، و ثمرة الأشجار و ما
في الآجام من السموك، إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس و كان البيع في عقد
واحد، و لا يجوز ذلك فيما لا يدرك منه شيء على حال. و قال ابن إدريس لا يجوز ذلك
لأنه مجهول، و الشيخ رحمه الله عول على رواية إسماعيل بن الفضل، و هي ضعيفة مع
أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك، و مقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى
الأقرب، على أنا نقول: ليس هذا بيعا في الحقيقة