responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 163

[الحديث 10]

10الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ‌


و قال في النهاية: فيه" لا آكل في سكرجة" هي بضم السين و الكاف و التشديد إناء صغير يؤكل فيه الشي‌ء القليل من الأدم، و هي فارسية، و أكثر ما يوضع فيه الكوامخ و نحوها [1]. انتهى.

و كأنها معرب تغارجه.

الحديث العاشر: مجهول.

و يدل على جواز بيع الأصواف على الظهور و ما في البطون مع الضميمة.

و قال في الشرائع: و كذا لا يجوز بيع الجلود و الأصواف و الأوبار و الشعر على الأنعام و إن ضم إليه غيره، و كذا ما في بطونها، و كذا إذا ضمهما [2].

و قال في المسالك: و الأقوى جواز بيع ما عدا الجلود منفردا أو منضما مع مشاهدته و إن جهل وزنه، لأنه حينئذ غير موزون، كالثمرة على الشجرة، و إن كان موزونا لو قلع، و في بعض الأخبار حينئذ غير موزون، كالثمرة على الشجرة، و إن كان موزونا لو قلع، و في بعض الأخبار دلالة عليه، و ينبغي مع ذلك جزه في الحال، أو يشترط تأخيره إلى مدة معلومة، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر، كما تقدم في القاعدة، كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله‌ [3].


[1]نهاية ابن الأثير 2/ 384.

[2]شرائع الإسلام 2/ 19.

[3]المسالك 1/ 176.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست