و قال في النهاية: فيه" لا آكل في سكرجة" هي بضم السين و
الكاف و التشديد إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، و هي فارسية، و أكثر
ما يوضع فيه الكوامخ و نحوها[1]. انتهى.
و كأنها معرب تغارجه.
الحديث العاشر:
مجهول.
و يدل على جواز بيع الأصواف على الظهور و ما في البطون مع الضميمة.
و قال في الشرائع: و كذا لا يجوز بيع الجلود و الأصواف و الأوبار و
الشعر على الأنعام و إن ضم إليه غيره، و كذا ما في بطونها، و كذا إذا ضمهما[2].
و قال في المسالك: و الأقوى جواز بيع ما عدا الجلود منفردا أو منضما
مع مشاهدته و إن جهل وزنه، لأنه حينئذ غير موزون، كالثمرة على الشجرة، و إن كان
موزونا لو قلع، و في بعض الأخبار حينئذ غير موزون، كالثمرة على الشجرة، و إن كان
موزونا لو قلع، و في بعض الأخبار دلالة عليه، و ينبغي مع ذلك جزه في الحال، أو
يشترط تأخيره إلى مدة معلومة، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود
بالذات هو ما على الظهر، كما تقدم في القاعدة، كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله[3].