إلى انقطاع الألبان، أو إلى أن تنتصف، أو نظير ذلك. انتهى.
و قيل: إن المراد أنه يشترط أن يكون كله أو بعضه محلوبا، فالمراد
بالانقطاع الانفصال عن الضرع.
الحديث التاسع:
موثق.
و قال في الاستبصار: و لا ينافي الخبر الأول، لأنه إنما باع من اللبن
مقدار ما في الضرع، فلم يجز ذلك لأنه مجهول. و إنما جاز في الخبر الأول بيعها مدة
معلومة و زمانا معينا، فكان ذلك جاريا مجرى الإجارة، فساغ و لم يكن ذلك حراما[1].
و قال في الشرائع: و كذا لا يجوز بيع اللبن في الضرع و إن ضم إليه ما
يحتلب منه[2].
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: جوز الشيخ مع الضميمة و لو
إلى ما يوجد في مدة معلومة استنادا إلى رواية ضعيفة، و الوجه المنع إلا على
التفصيل السابق، بأن يكون المعلوم مقصودا بالذات، نعم لو صالح على ما في الضرع، أو
على ما سيوجد مدة معلومة فالأجود الصحة[3]. انتهى.