[الحديث 11]
11الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ وَ يَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ الَّذِي نَقَدَهُ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ.
[الحديث 12]
12أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِيَةَ الْآبِقَةَ وَ أُعْطِيَهُمُ الثَّمَنَ وَ أَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ لَا يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِيَ مَعَهَا مِنْهُمْ شَيْئاً ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فُلَانَةَ وَ هَذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
[الحديث 13]
13سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع نَهَى أَنْ يُشْتَرَى شَبَكَةُ الصَّيَّادِ يَقُولَ اضْرِبْ شَبَكَتَكَ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ لِي مِنْ مَالِي بِكَذَا وَ كَذَا.
[الحديث 14]
14عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الحديث الحادي عشر: موثق.
الحديث الحادي عشر:
قوله عليه السلام: لا يصلح إلا أن يشتري لا خلاف فيه.
الحديث الثاني عشر: صحيح.
الحديث الثالث عشر: ضعيف.
الحديث الرابع عشر: ضعيف إن رجع الضمير إلى سهل، و مرسل كالصحيح إن رجع إلى أحمد.