و قال في الشرائع: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، كلحم الغنم
بالشاة، و يجوز بغير جنسه[1]. انتهى.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: هذا هو المشهور بين الأصحاب،
و خالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين، و هو قوي
مع كونه حيا، و إلا فالمنع أقوى، و الظاهر أنه موضع النزاع[2].
الحديث الثاني و الثلاثون و المائة:قوله: بذكورها
الضمير راجع إلى جنس الغنم و
الإبل لا ما تقدم. و كذا قوله" بإناثها".
قوله عليه السلام: إن ذلك فعل مكروه قال الوالد العلامة تغمده
الله بالرحمة: الظاهر أن المراد بالكراهة الحرمة، إن كان على وجه البيع للجهالة، و
بمعناها إن كان على سبيل الوعد. و أما الجزء الأخير فهو ضريبة البقر و الغنم
بلبنها و أولادها. و المشهور بين الأصحاب عدم