responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 155

[الحديث 132]

132الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ ادْفَعْ إِلَيَّ غَنَمَكَ وَ إِبِلَكَ تَكُونُ مَعِي فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بَعْدَ مَا تُولَدُ وَ يَعْزِلُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ بَقَراً وَ غَنَماً عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ كُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ‌


و قال في الشرائع: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، كلحم الغنم بالشاة، و يجوز بغير جنسه‌ [1]. انتهى.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و خالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين، و هو قوي مع كونه حيا، و إلا فالمنع أقوى، و الظاهر أنه موضع النزاع‌ [2].

الحديث الثاني و الثلاثون و المائة:قوله: بذكورها الضمير راجع إلى جنس الغنم و الإبل لا ما تقدم. و كذا قوله" بإناثها".

قوله عليه السلام: إن ذلك فعل مكروه‌ قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: الظاهر أن المراد بالكراهة الحرمة، إن كان على وجه البيع للجهالة، و بمعناها إن كان على سبيل الوعد. و أما الجزء الأخير فهو ضريبة البقر و الغنم بلبنها و أولادها. و المشهور بين الأصحاب عدم‌


[1]شرائع الإسلام 2/ 47.

[2]المسالك 1/ 200.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست