responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 154

[الحديث 129]

129عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَاوِضْنِي بِفَرَسِي فَرَسَكَ وَ أَزِيدَكَ قَالَ فَلَا يَصْلُحُ وَ لَكِنْ يَقُولُ أَعْطِنِي فَرَسَكَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أُعْطِيَكَ فَرَسِي بِكَذَا وَ كَذَا.

[الحديث 130]

130أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ وَ الْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحديث 131]

131أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ‌


قوله عليه السلام: إذا سميت الثمن‌ أي: بأن يبيع الحيوان مثلا بثمن و يشتري بتلك الثمن حيوانين.

الحديث التاسع و العشرون و المائة: صحيح.

الحديث الثلاثون و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: لا بأس به‌ لأن الغزل و إن كان موزونا لكن الثياب غير موزونة.

الحديث الحادي و الثلاثون و المائة: موثق.

و الظاهر" محمد بن يحيى" كما في الكافي‌ [1] و الفقيه‌ [2].


[1]فروع الكافي 5/ 191، ح 7.

[2]من لا يحضره الفقيه 3/ 176، ح 14.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست