[الحديث 129]
129عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَاوِضْنِي بِفَرَسِي فَرَسَكَ وَ أَزِيدَكَ قَالَ فَلَا يَصْلُحُ وَ لَكِنْ يَقُولُ أَعْطِنِي فَرَسَكَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أُعْطِيَكَ فَرَسِي بِكَذَا وَ كَذَا.
[الحديث 130]
130أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ وَ الْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث 131]
131أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ
قوله عليه السلام: إذا سميت الثمن أي: بأن يبيع الحيوان مثلا بثمن و يشتري بتلك الثمن حيوانين.
قوله عليه السلام: إذا سميت الثمن
الحديث التاسع و العشرون و المائة: صحيح.
الحديث الثلاثون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: لا بأس به لأن الغزل و إن كان موزونا لكن الثياب غير موزونة.
الحديث الحادي و الثلاثون و المائة: موثق.
و الظاهر" محمد بن يحيى" كما في الكافي [1] و الفقيه [2].
[1]فروع الكافي 5/ 191، ح 7. [2]من لا يحضره الفقيه 3/ 176، ح 14.
[1]فروع الكافي 5/ 191، ح 7.
[2]من لا يحضره الفقيه 3/ 176، ح 14.