responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 156

[الحديث 133]

133عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا تَبِعْ رَاحِلَةً عَاجِلَةً بِعَشَرَةِ مَلَاقِيحَ مِنْ أَوْلَادِ حَمْلٍ مِنْ قَابِلٍ.

[الحديث 134]

134الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ وَ الْغَزْلُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 135]

135ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ‌


الصحة، لأن الضريبة هي أجرة، و لا يصح أجرة الأعيان. انتهى.

و أقول: و يحتمل أن يكون الكراهة للتقييد بكونها من ألبان تلك الأغنام و أولادها، إذ لعله لا يحصل منها هذا القدر، أو لاتحاد العوض و المعوض.

الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: حسن.

و لا خلاف في عدم جواز بيع الملاقيح.

و قال في النهاية: فيه" أنه نهى عن بيع الملاقيح" جمع ملقاح، و هو جنين الناقة، و إنما نهى عنه لأنه بيع الغرر [1].

الحديث الرابع و الثلاثون و المائة: موثق.

الحديث الخامس و الثلاثون و المائة: صحيح.


[1]نهاية ابن الأثير 4/ 263.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست