responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 153

فَسَأَلَهَا إِيَّاهُ الْحُسَيْنُ فَأَبَى فَقَالَ الْحُسَيْنُ أَنَا أُعْطِيكَ مَكَانَهَا حُلَّتَيْنِ فَأَبَى فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ حَتَّى بَلَغَ لَهُ خَمْساً فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ الْحُلَّةَ وَ جَعَلَ الْحُلَلَ فِي حَجْرِهِ وَ قَالَ لآَخُذَنَّ خَمْسَةً بِوَاحِدَةٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ قَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ وَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُذْكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِثَمَنِهِ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ.

[الحديث 127]

127رَوَى ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبَيْنِ الرَّدِيَّيْنِ بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ وَ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ فَقَالَ كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيٌّ ع فَنَحْنُ نَكْرَهُهُ إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الصِّنْفَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ أَوْ إِحْدَاهُنَّ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ نَعَمْ نَكْرَهُهُ.

[الحديث 128]

128الْحُسَيْنُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا سَمَّيْتَ الثَّمَنَ فَلَا بَأْسَ‌


قوله عليه السلام: لأخذن خمسة بواحدة لعله تصريح بجواز هذا بعد ما ظهر جوازه من فعله، أو المعنى: إني لا أدع جانب المسلمين لولدي و آخذ لهم خمسة بواحدة.

الحديث السابع و العشرون و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: أو إحداهن‌ أي: حكم الإبل واحد مع حكم البقر و الغنم.

الحديث الثامن و العشرون و المائة: موثق.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست