عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مُتَفَاضِلًا فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ.
[الحديث 123]
123عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا كَانَ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.
[الحديث 124]
124عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ.
[الحديث 125]
125الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عمِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ فِيهِ وَ الْعَرْضَ.
[الحديث 126]
126عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ كَسَا النَّاسَ بِالْعِرَاقِ وَ كَانَ فِي الْكِسْوَةِ حُلَّةٌ جَيِّدَةٌ قَالَ
الحديث الثالث و العشرون و المائة: موثق.
الحديث الثالث و العشرون و المائة:
الحديث الرابع و العشرون و المائة: موثق.
الحديث الخامس و العشرون و المائة: مجهول.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يظهر منه أن المراد بالنهي النهي عن السلف فيها بدون الوصف.
الحديث السادس و العشرون و المائة: مجهول.