أعرف في ذلك خلافا إلا قولا نادرا للشيخ ذكره في الخلاف، و كلامه
أيضا قابل للتأويل.
و لو اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الأثمان صح بالإجماع، نقدا
كان أو نسيئة. و إن لم يكن أحدهما من الأثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر نقدا كان أو
نسيئة. و إن لم يكن أحدهما من الأثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر نقدا متماثلا و
متفاضلا بلا خلاف. و هل يجوز التفاضل في النسيئة؟ قولان، قال الشيخ في النهاية:
يجوز. و ذهب المفيد و سلار و ابن البراج و ابن أبي عقيل إلى تحريمه.
و قال في المبسوط بالكراهة، و احتج المانعون بخبر الحلبي، و لا يخفى عدم
دلالته إلا على الكراهة.
و أما الثاني، فيجوز نقدا و نسيئة إجماعا.
و أما الثالث، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، و في النسيئة قولان، قال
الشيخ في النهاية و الخلاف: لا يجوز لا متفاضلا و لا متماثلا. و قال في المبسوط:
يكره، و المشهور الجواز. و احتج المانعون بخبر جميل و سماعة و عبد الرحمن و
أضرابها.
و يمكن حملها على الكراهة. و الأظهر الحمل على التقية، لقول بعض
العامة بعدم الجواز في المعدود، و بعضهم في خصوص الحيوان، كما يومئ إليه خبر سعيد
ابن يسار[1].