responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 151

[الحديث 121]

121عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.

[الحديث 122]

122عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ‌


أعرف في ذلك خلافا إلا قولا نادرا للشيخ ذكره في الخلاف، و كلامه أيضا قابل للتأويل.

و لو اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الأثمان صح بالإجماع، نقدا كان أو نسيئة. و إن لم يكن أحدهما من الأثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر نقدا كان أو نسيئة. و إن لم يكن أحدهما من الأثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر نقدا متماثلا و متفاضلا بلا خلاف. و هل يجوز التفاضل في النسيئة؟ قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز. و ذهب المفيد و سلار و ابن البراج و ابن أبي عقيل إلى تحريمه.

و قال في المبسوط بالكراهة، و احتج المانعون بخبر الحلبي، و لا يخفى عدم دلالته إلا على الكراهة.

و أما الثاني، فيجوز نقدا و نسيئة إجماعا.

و أما الثالث، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، و في النسيئة قولان، قال الشيخ في النهاية و الخلاف: لا يجوز لا متفاضلا و لا متماثلا. و قال في المبسوط: يكره، و المشهور الجواز. و احتج المانعون بخبر جميل و سماعة و عبد الرحمن و أضرابها.

و يمكن حملها على الكراهة. و الأظهر الحمل على التقية، لقول بعض العامة بعدم الجواز في المعدود، و بعضهم في خصوص الحيوان، كما يومئ إليه خبر سعيد ابن يسار [1].

الحديث الحادي و العشرون و المائة: موثق كالصحيح.

الحديث الثاني و العشرون و المائة: موثق.


[1]المختلف 2/ 176.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست