responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 150

[الحديث 117]

117عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحديث 118]

118عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهَا يَداً بِيَدٍ.

[الحديث 119]

119الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ.

[الحديث 120]

120عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مُتَفَاضِلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ‌


الحديث السابع عشر و المائة: صحيح.

الحديث الثامن عشر و المائة: ضعيف.

الحديث التاسع عشر و المائة: موثق.

الحديث العشرون و المائة: موثق.

و اعلم أن الثمن و المثمن إما أن يكونا ربويين، أو أحدهما، أو يكونا معا غير ربويين. أما الأول، فإن تماثلا في الجنس وجب المساواة و الحلول، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة. و إن تساويا قدرا قال العلامة في المختلف: و لا

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست