و اعلم أن الثمن و المثمن إما أن يكونا ربويين، أو أحدهما، أو يكونا
معا غير ربويين. أما الأول، فإن تماثلا في الجنس وجب المساواة و الحلول، فلا يجوز
بيع أحدهما بالآخر نسيئة. و إن تساويا قدرا قال العلامة في المختلف: و لا
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 150