responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 149

الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَدْخُلُ الْمَعَادِنَ وَ أَبِيعُ الْجَوْهَرَ بِتُرَابِهِ بِالدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ وَ أَنَا أَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَ أُصَيِّرُ الْغِلَّةَ وَضَحاً وَ أُصَيِّرُ الْوَضَحَ غِلَّةً قَالَ إِذَا كَانَ فِيهَا دَنَانِيرُ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَحَكَيْتُ ذَلِكَ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ كَذَا قَالَ لِي أَبُوهُ ثُمَّ قَالَ لِيَ الدَّنَانِيرُ أَيْنَ تَكُونُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَكُونُ مَعَ الَّذِي يَنْقُصُ.

[الحديث 116]

116الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ خُطَّ عَلَى النَّسِيئَةِ


قوله: قال لي أبوه‌ أي: الكاظم عليه السلام، أو المراد جده الصادق عليه السلام لقوله بعد ذلك قال لي أبو عبد الله عليه السلام.

الحديث السادس عشر و المائة: صحيح.

و لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، و إنما الخلاف بينهم في النسيئة، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز، فالأمر بالخط على النسيئة للتقية، لأن لا يراه أحد من المخالفين، و لعله كان كتب الجواب، و الخط عليها كناية عن عدم ذكرها. و يمكن أن يكون الخط على النسيئة لكراهتها. و بالجملة هذا الخبر و مفهوم الأخبار الآتية و منطوقها: إما محمولة على الكراهة، أو التقية، و الأحوط الترك.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست