أي: الكاظم عليه السلام، أو
المراد جده الصادق عليه السلام لقوله بعد ذلك قال لي أبو عبد الله عليه السلام.
الحديث السادس عشر و المائة: صحيح.
و لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، و إنما
الخلاف بينهم في النسيئة، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز، فالأمر بالخط على النسيئة
للتقية، لأن لا يراه أحد من المخالفين، و لعله كان كتب الجواب، و الخط عليها كناية
عن عدم ذكرها. و يمكن أن يكون الخط على النسيئة لكراهتها. و بالجملة هذا الخبر و
مفهوم الأخبار الآتية و منطوقها: إما محمولة على الكراهة، أو التقية، و الأحوط
الترك.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 149