و قال في الدروس: و لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة، فليس على
المقترض إلا مثلها، فإن تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا وقت الدفع لا وقت
التعذر و لا وقت القرض خلافا للنهاية. و قال ابن الجنيد: عليه ما ينفق بين الناس،
و القولان مرويان إلا أن الأول أشهر. و لو سقطت المعاملة بعد الشراء، فليس على المشتري
إلا الأولى. و لو تبايعا بعد السقوط و قبل العلم فالأولى[1] نعم يتخير المغبون في نسخ البيع و إمضائه. انتهى.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: جمع الصدوق رحمه الله بين
الأخبار بأنه إذا كان له عنده بوزن معلوم و نقد معلوم فله الأولى، و إن لم يذكر
النقد فله الثانية، لكنه يمكن أن يكون أحدهما زائدا فيحصل الربا، فيمكن الجمع بأنه
إن