responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 145

إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ تِبْرَ ذَهَبٍ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ يُشْتَرَ مِنِّي إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ فَيَصِحُّ لِي أَنْ أَجْعَلَ بَيْنَهُمَا نُحَاساً فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَكُنْ نُحَاسٌ وَزْناً.

[الحديث 108]

108مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ فَاسِدٌ فَلَعَلَّ الدِّينَارَ يَصِيرُ بِدِرْهَمٍ.

[الحديث 109]

109عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَماً وَ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً وَ لَكِنْ يَجْعَلُ ذَلِكَ بِدِينَارٍ إِلَّا ثُلُثاً وَ إِلَّا رُبُعاً وَ إِلَّا سُدُساً أَوْ شَيْئاً يَكُونُ جُزْءاً مِنَ الدِّينَارِ


و تقدم القول فيه.

الحديث الثامن و المائة: مجهول أو ضعيف.

و قال في الشرائع: و لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما لم يصح للجهالة [1].

انتهى.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: هكذا أطلق الشيخ و جماعة، و يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار، بأن جعله مما يتجدد من النقد حالا و مؤجلا، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة، فلو علماها صح، و في رواية السكوني إشارة إلى أن العلة هي الجهالة [2].

الحديث التاسع و المائة: ضعيف.


[1]شرائع الإسلام 2/ 50.

[2]المسالك 1/ 204.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست