و قال في الشرائع: و لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما لم يصح
للجهالة[1].
انتهى.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: هكذا أطلق الشيخ و جماعة،
و يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار، بأن جعله مما يتجدد من النقد حالا و
مؤجلا، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة، فلو علماها صح، و في رواية السكوني
إشارة إلى أن العلة هي الجهالة[2].