responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 147

[الحديث 112]

112مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي الدَّرَاهِمِ الَّتِي أَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ تَصِيرُ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِهِمْ بِغَيْرِ وَضِيعَةٍ لِجَهْلِي بِهِ وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ عَلَى أَنَّهُ جَيِّدٌ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَهُ وَ أُخْرِجَهُ مِنْ يَدِي إِلَيْهِ عَلَى حَدِّ مَا صَارَ إِلَيَّ مِنْ قِبَلِهِمْ فَكَتَبَ ع لَا يَحِلُّ ذَلِكَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ يَجُوزُ إِنْ وَصَلَتْ إِلَيَّ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ أَوْ إِبْدَالُهُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَنِّي أُبْدِلُهُ مِنْهُ وَ أَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ.

[الحديث 113]

113عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَ


كان قرضا- كما صرح به في خبر صفوان- فله الأولى، لئلا يحصل الربا. و إن كان ثمن مبيع أو مهر كان له الثانية، لأن المطلق ينصرف إلى الربح. و يمكن أن يجمع بأن يكون له الرائج بوزن السابق، أو بالتخيير للطالب، و الوسط أظهر.

الحديث الثاني عشر و المائة: حسن.

و لعل عدم الجواز محمول على الكراهة، أو لعدم تحقق شرائط التقاص.

الحديث الثالث عشر و المائة: صحيح.

قوله: و جاب دراهم‌ قال الوالد العلامة روح الله روحه: كذا بخطه، و هو من العربي المولد، و في الفقيه: و جاء بدراهم‌ [1].


[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 118، ح 39، و كذا في المطبوع من المتن.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست