كان قرضا- كما صرح به في خبر صفوان- فله الأولى، لئلا يحصل الربا. و
إن كان ثمن مبيع أو مهر كان له الثانية، لأن المطلق ينصرف إلى الربح. و يمكن أن
يجمع بأن يكون له الرائج بوزن السابق، أو بالتخيير للطالب، و الوسط أظهر.
الحديث الثاني عشر و المائة:
حسن.
و لعل عدم الجواز محمول على الكراهة، أو لعدم تحقق شرائط التقاص.
الحديث الثالث عشر و المائة: صحيح.
قوله: و جاب دراهم قال الوالد العلامة روح الله
روحه: كذا بخطه، و هو من العربي المولد، و في الفقيه: و جاء بدراهم[1].
[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 118، ح 39، و كذا
في المطبوع من المتن.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 147