حضار المجلس، فربما كانوا مشغولين بالصحبة. و يدل على أن الرصاص
القليل الذي يكون في المغشوش كاف في عدم تحقق الربا.
الحديث المائة:
موثق.
قوله عليه السلام: لا و لكن انظر أي: لا تحتاج إلى أن تجعل
الجميع، فلوسا بل يكفي أن تجعل الفلوس بإزاء الزيادة لئلا يحصل الربا، كذا أفاده
الوالد العلامة قدس الله روحه.
و قد تقدم أنه يحتمل أن يكون باعتبار أن الفلوس كانت تصرف بالعدد من
غير وزن، و لا بد من وزنه.
و قيل: كان السائل أراد بالفضل الفضل في الجنس، فكان يشتري ذلك الفضل
بإعطاء فلوس مع المغشوشة، و إنما لا يجوز ذلك لعدم العلم بمقدار كل من الفضة و
الغش في المغشوش، فأمره عليه السلام أن ينظر إلى الفضل، فيزنه بنظره وزنا و يزن
نحاسا و يجعله مع الجياد، ليكون بإزاء الغش في المغشوشة و يأخذ وزنا بوزن ليقع كل
من الفضة و الغش في مقابل الآخر.