responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 133

بِالْفِضَّةِ وَ مَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[الحديث 84]

84أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ وَ صُفْرٌ جَمِيعاً كَيْفَ نَشْتَرِيهِ قَالَ اشْتَرِهِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ جَمِيعاً


و قال في الصحاح: المكحلة التي فيها الكحل، و هو أحد ما جاء على الضم من الأدوات‌ [1].

قوله عليه السلام: فهو دين عليه‌ أي: يعطيه المكحلة مع الكحل و الجميع بوزن ما عليه من الدراهم، فقوله عليه السلام" و ما كان من كحل" أي: ما يوازيه من الدراهم، و كونه عليه إما بأن يسترد الكحل، أو لأنه يعطيه جبرا مع عدم رضاه به، أو لكونه مما لا يتمول و غير مقصود بالبيع، بأن يكون كحلا قليلا.

و في بعض النسخ" فهو دين عليك حتى يرده عليه" فهو مبني على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل و يأخذ الكحل جبرا. و في الكافي كالأول‌ [2].

الحديث الرابع و الثمانون: ضعيف.

و قال الوالد العلامة روح الله روحه: لما كان الحجر الذي فيه الذهب أو الفضة لا يعلم قدر ما فيه منهما، فلا يمكن البيع بأحدهما و لو كان بأزيد من الحجر، لأن التراب لا قيمة له حتى يكون بإزاء الزيادة بخلاف المغشوش، و التعبير بالذهب‌


[1]صحاح اللغة 5/ 1809.

[2]فروع الكافي 5/ 251، ح 30.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست