و قال في الصحاح: المكحلة التي فيها الكحل، و هو أحد ما جاء على الضم
من الأدوات[1].
قوله عليه السلام: فهو دين عليه
أي: يعطيه المكحلة مع الكحل و
الجميع بوزن ما عليه من الدراهم، فقوله عليه السلام" و ما كان من كحل"
أي: ما يوازيه من الدراهم، و كونه عليه إما بأن يسترد الكحل، أو لأنه يعطيه جبرا
مع عدم رضاه به، أو لكونه مما لا يتمول و غير مقصود بالبيع، بأن يكون كحلا قليلا.
و في بعض النسخ" فهو دين عليك حتى يرده عليه" فهو مبني على
كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل و يأخذ الكحل جبرا. و في الكافي كالأول[2].
الحديث الرابع و الثمانون: ضعيف.
و قال الوالد العلامة روح الله روحه: لما كان الحجر الذي فيه الذهب
أو الفضة لا يعلم قدر ما فيه منهما، فلا يمكن البيع بأحدهما و لو كان بأزيد من
الحجر، لأن التراب لا قيمة له حتى يكون بإزاء الزيادة بخلاف المغشوش، و التعبير
بالذهب