responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 134

[الحديث 85]

85أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَبِيعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ‌


و الفضة للمثال، أو الغرض نهي البيع بأحدهما، بل يكون بهما أو بغيرهما من الأمتعة. انتهى.

و قال في الدروس: تراب أحد النقدين يباع بالآخر و بعرض. و لو اجتمعا و بيعا جاز، و كذا تراب الصياغة، و تجب الصدقة بعينه، أو بثمنه مع جهل أربابه‌ [1].

الحديث الخامس و الثمانون: ضعيف.

قوله عليه السلام: فإما لك‌ أي: مع إعراض المالك.

و قال المحقق في الشرائع: تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضة معا، أو بعرض غيرهما ثم يتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون‌ [2]. انتهى.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم، و لو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته و لو بالصلح، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته، و لو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه‌ [3].


[1]الدروس ص 370.

[2]شرائع الإسلام 2/ 51.

[3]المسالك 1/ 204.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست