و الفضة للمثال، أو الغرض نهي البيع بأحدهما، بل يكون بهما أو
بغيرهما من الأمتعة. انتهى.
و قال في الدروس: تراب أحد النقدين يباع بالآخر و بعرض. و لو اجتمعا
و بيعا جاز، و كذا تراب الصياغة، و تجب الصدقة بعينه، أو بثمنه مع جهل أربابه[1].
الحديث الخامس و الثمانون:
ضعيف.
قوله عليه السلام: فإما لك أي: مع إعراض المالك.
و قال المحقق في الشرائع: تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضة معا، أو
بعرض غيرهما ثم يتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون[2]. انتهى.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: فلو تميزوا بأن كانوا
منحصرين رده إليهم، و لو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته و لو بالصلح، لأن
الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته، و لو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه
جاز للصائغ تملكه[3].