و قال بعض الفضلاء: يعني أستوفي منه بالوزن الدراهم التي لي عليه، ثم
أفرقها عددا فيزيد عليها شيء قليل، فقال عليه السلام: إذا كان قصده بإعطاء
الزيادة تحصيل اليقين بالوفاء، فلا بأس عليك بذلك، و إن كان من باب السهو، فعليك
أن ترده عليه. انتهى.
و قال الوالد العلامة قدس سره: أي إذا كنت قصدت إن توفي حقوقهم و زاد
واحد، فلا إثم عليك، و لا ينافي وجوب التعريف.
أقول: لا يبعد كون هذا النقص الحاصل بالصرف عددا مع رضا الآخذين به
لشيوع المعاملة عددا مغتفرا، إذا كان مقصوده عند الدفع الوفاء و لم يتعمد ذلك،
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 131