responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 131

أُخْرَى وَ الدَّرَاهِمُ عَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 79]

79عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ نَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَأَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى سُوداً بِوَزْنِهَا وَ أَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 80]

80عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا فَيَبْقَى فِي يَدِي مِنْهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ تَحَرَّى الْوَفَاءَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لَا بَأْسَ‌


الحديث التاسع و السبعون: صحيح.

الحديث الثمانون: مجهول.

و لعل إسماعيل هو ابن عمار، فالحديث حسن موثق.

قوله: فأزنها أي: آخذها وزنا ثم أفرقها عددا.

و قال بعض الفضلاء: يعني أستوفي منه بالوزن الدراهم التي لي عليه، ثم أفرقها عددا فيزيد عليها شي‌ء قليل، فقال عليه السلام: إذا كان قصده بإعطاء الزيادة تحصيل اليقين بالوفاء، فلا بأس عليك بذلك، و إن كان من باب السهو، فعليك أن ترده عليه. انتهى.

و قال الوالد العلامة قدس سره: أي إذا كنت قصدت إن توفي حقوقهم و زاد واحد، فلا إثم عليك، و لا ينافي وجوب التعريف.

أقول: لا يبعد كون هذا النقص الحاصل بالصرف عددا مع رضا الآخذين به لشيوع المعاملة عددا مغتفرا، إذا كان مقصوده عند الدفع الوفاء و لم يتعمد ذلك،

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست