و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: هذه رواية أبي الصباح، و اختلفوا
في تنزيلها، فالشيخ عمل بها في البيع المذكور، و عداها إلى اشتراط غير صياغة
الخاتم. و كذلك ابن إدريس، إلا أنه نظر إلى أن الصياغة ليست زيادة عينية و الممتنع
في الربا هي خاصة. و الحق أنها لا دلالة لها على مدعاهم، بل إنما تضمنت جعل إبدال
الدرهم شرطا في الصياغة لا البيع بشرط الصياغة، إلا أن يقال: إن الإبدال يرجع إلى
الصرف، و لا فرق بين الزيادة إذا جعلت شرطا في الربوي و بين جعل الربوي شرطا فيها.
و أجود ما نزلت عليه الرواية أنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة
مع شرط الصياغة من جانب الغلة، و مع ذلك لا يتحقق الزيادة، لأن الطازج على ما ذكره
بعض أهل اللغة و الفقهاء الخالص الدرهم الخالص و الغلة غيره و هي المغشوش، و قد
تطلق على المكسرة، و لكن هنا يتم مع التفسير الأول، لأن الزيادة الحكمية مشروطة مع
المغشوش، و هي تقابل بما زاد في الخالص من جنسه[2].
انتهى.
و قال في النهاية: الطازجة الخالصة المنقاة، و كأنه تعريب"
تازه" بالفارسية[3].