responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 129

[الحديث 77]

77عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِي هَذَا الْخَاتَمَ وَ أُبَدِّلَ لَكَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ‌


و يدل كأخبار أخر على أن الربا في القرض ليس مثل الربا في البيع، و لا يضر إعطاء الزائد ما لم يكن شرط، و كان الغالب كهذا الزمان زيادة الدراهم السابقة و نقصان الطازجة، بل لا كراهة في إعطاء الزائد، بل الظاهر استحبابه، كذا أفاده الوالد العلامة روح الله روحه.

قال في التحرير: إذا أقرضه وجب إعادة المثل، فإن شرط الزيادة حرم و لم يفد الملك، سواء شرط زيادة عين أو منفعة. و لو رد عليه أزيد في العين أو في الصفة من غير شرط، لم يكن به بأس، سواء كان العرف يقتضي ذلك أو لا. و لا تقوم العادة في التحريم مقام الشرط، و لا فرق في التحريم مع الشرط بين الربوي و غيره.

و لو شرط في القرض أن يؤجر داره، أو يبيعه شيئا، أو يقترضه المقترض مرة أخرى جاز، أما لو شرط أن يؤجر داره بأقل من أجرتها، أو يستأجر منه بأكثر أو على أن يهدي له هدية، أو يعمل له عملا، فالوجه التحريم، و لو فعل ذلك من غير شرط كان جائزا. و قال الشيخ: إذا أعطاه الغلة و أخذ منه الصحاح، شرط ذلك أو لم يشرط، لم يكن به بأس، و فيه إشكال مع الشرط [1].

الحديث السابع و السبعون: مجهول.

و قال المحقق في الشرائع: روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة


[1]تحرير الاحكام 1/ 199.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست