[الحديث 75]
75الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ.
[الحديث 76]
76الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ فَضْلَهَا لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ شَرَطَ لَوْ وَهَبَ لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ لَهُ
و قوله عليه السلام" لا تصارفه إلا بالورق" أي: لا يحتاج إلى ضم الدنانير. و ما ذكرنا أظهر، و كل هذا محمول على ما هو الغالب في المعاملات، من أنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في المغشوش، كما ذكره الأصحاب. قال في الدروس: و المغشوش من النقدين يباع بغيرهما، أو بأحدهما مخالفا، أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش، و إن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع [1]. الحديث الخامس و السبعون: موثق.
و قوله عليه السلام" لا تصارفه إلا بالورق" أي: لا يحتاج إلى ضم الدنانير.
و ما ذكرنا أظهر، و كل هذا محمول على ما هو الغالب في المعاملات، من أنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في المغشوش، كما ذكره الأصحاب.
قال في الدروس: و المغشوش من النقدين يباع بغيرهما، أو بأحدهما مخالفا، أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش، و إن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع [1].
الحديث الخامس و السبعون:
قوله عليه السلام: لا يصلح إلا بالدنانير و الورق أي: بهما معا.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يحمل على عدم المساواة كما هو الغالب فيضم شيئا آخر مع الذهب أو الفضة أو على الاستحباب.
الحديث السادس و السبعون: صحيح.
[1]الدروس ص 370.