أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا يَزِنُ لَكَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ.
[الحديث 59]
59عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّيَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّي وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ فَنَقَدَ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث 60]
60عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْوَرِقَ مِنَ الرَّجُلِ وَ يَزِنُهَا وَ يَعْلَمُ وَزْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَمْسِكْهَا عِنْدَكَ كَهَيْئَتِهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ وَ أَنَا بِالْخِيَارِ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْخِيَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا
قوله عليه السلام: و لكن لا يزن إذ يبطل فيما بقي، إذ لا نظرة في التصرف.
قوله عليه السلام: و لكن لا يزن
الحديث التاسع و الخمسون: صحيح.
قوله: ثم بدا له أي: للناقد.
الحديث الستون: صحيح.
قوله عليه السلام: إن كان بالخيار أي: بأن لم يوقع البيع و كان مخيرا في إيقاعه و عدمه، فلا بأس به أن يشتريها منه إذا جاء بقيمتها و أوقع البيع بعد ذلك.