responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 121

أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا يَزِنُ لَكَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ.

[الحديث 59]

59عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّيَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّي وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ فَنَقَدَ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 60]

60عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْوَرِقَ مِنَ الرَّجُلِ وَ يَزِنُهَا وَ يَعْلَمُ وَزْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَمْسِكْهَا عِنْدَكَ كَهَيْئَتِهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ وَ أَنَا بِالْخِيَارِ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْخِيَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا


قوله عليه السلام: و لكن لا يزن‌ إذ يبطل فيما بقي، إذ لا نظرة في التصرف.

الحديث التاسع و الخمسون: صحيح.

قوله: ثم بدا له‌ أي: للناقد.

الحديث الستون: صحيح.

قوله عليه السلام: إن كان بالخيار أي: بأن لم يوقع البيع و كان مخيرا في إيقاعه و عدمه، فلا بأس به أن يشتريها منه إذا جاء بقيمتها و أوقع البيع بعد ذلك.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست