responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 120

وَ لَعَلِّي لَا أُحْرِزُ وَزْنَهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِي لَهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحديث 57]

57عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ أَبِي بَعَثَنِي بِكِيسٍ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى رَجُلٍ صَرَّافٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَإِذَا بَاعَهَا أَخَذَ ثَمَنَهَا فَاشْتَرَى لَنَا بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ مَدَنِيَّةً.

[الحديث 58]

58عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيَزِنُ لِي أَكْثَرَ مِنْ حَقِّي ثُمَ‌


قوله: و لعلي لا أحرز وزنها أي: لعلمي بأنه يردها علي و يشتري مني بها الدراهم فأردها على صاحبه.

و يدل على أنه يحصل القبض بإقباض ما يشتمل على الحق، و إن كان أزيد كما صرح به جماعة.

قال في التحرير: لو أعطاه أكثر من حقه ليزن له حقه بعد وقت صح، و يكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصة [1].

الحديث السابع و الخمسون: صحيح.

الحديث الثامن و الخمسون: صحيح.

قوله: فيزن لي‌ أي: يعطيني دنانير أكثر مما اشتريته منه، لعلمه بأني أرده عليه.


[1]التحرير ص 173.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست